الشهيد الثاني
190
مسالك الأفهام
وينعقد الضمان بكتابة الضامن ، منضمة إلى القرينة الدالة ، لا مجردة . الثاني : في الحق المضمون . وهو كل مال ثابت في الذمة ، سواء كان مستقرا كالبيع بعد القبض وانقضاء الخيار ، أو معرضا للبطلان كالثمن في مدة الخيار بعد قبض الثمن . ولو كان قبله لم يصح ضمانه عن البائع .
--> ( 1 ) القواعد 1 : 177 ، جامع المقاصد 5 : 309 . ( 2 ) في ص : 179 .